الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٨ - ٤٣ درّة نجفيّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
و ابن إدريس، و نقل بعض أفاضل العجم [١] في رسالة له صنّفها في هذه المسألة و اختار فيها ما اخترناه هذا القول عن القطب الراوندي [١] و الفضل بن شاذان، و نقله المقداد في كتاب الميراث من كتابه (كنز العرفان) [٢] عن الراوندي، و الشيخ أحمد ابن المتوج البحراني الذي كثيرا ما يعبّر عنه بالمعاصر.
و نقله في الرسالة المشار إليها أيضا عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و الشيخ الطوسي في (الخلاف) [٣]، و ابن الجنيد و ابن زهرة في (الغنية) [٤]، و نقل عن الملّا أحمد الأردبيلي [٥] الميل إليه أيضا.
و يدل على المشهور قول الكاظم ٧ في مرسلة حماد بن عيسى: «و من كانت امه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحل له، و ليس له من الخمس شيء؛ إن الله تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [٦]» [٧]، و هي صريحة في المدعى.
و احتجوا على ذلك أيضا بأن الولد حقيقة إنّما يقال على ابن الابن دون ابن الابنة، كما ورد عن العرب من قولهم:
[١] قد وقفت في إجازات بعض الأفاضل و هو الحاج الميرزا محمد باقر [..] [٨] على رواية بطريق الإجازة عن الفاضل العالم المحدّث محمد إبراهيم عن أبيه الفاضل [..] [٩] محمد جعفر عن أبيه محمد باقر بن محمد الشريف السبزواري صاحب (الكفاية) و (الذخيرة).
و فيه تحقيق لما ذكرناه من أن صاحب الرسالة المذكورة هو ابن المولى محمد باقر المشار إليه آنفا. منه ;، (هامش «ح»).
[١] فقه القرآن ٢: ٣٦٢- ٣٦٣، و فيه: و نحن إذا قلنا بخلافه نقول: لو خلينا و الظاهر لقلنا بذلك.
[٢] كنز العرفان ٢: ٣٢٨.
[٣] الخلاف ٤: ٥٠/ المسألة: ٥٧.
[٤] غنية النزوع ١: ٣٢٣.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ١١: ٣٥٩- ٣٦٠.
[٦] الأحزاب: ٥.
[٧] الكافي ١: ٥٣٩- ٥٤٠/ ٤، باب الفيء و الأنفال و تفسير الخمس، وسائل الشيعة ٩: ٥١٣- ٥١٤، أبواب قسمة الخمس، ب ١، ح ١٠.
[٨] كلمة غير مقروءة.
[٩] كلمتان غير مقروءتين.