الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٩ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
يعني فقهاء بلد السائل) [١] انتهى.
أقول: و الذي يظهر لي أن المراد من العبارة المذكورة: عرّفنا رأيك في هذه المسألة التي سئل بها الفقهاء قبلك، لنعمل ما تعرّفنا به دون ما قاله اولئك الفقهاء فيها. و حينئذ يكون المراد بالفقهاء: فقهاء العامة.
و منها رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ٨ قال: قال علي ٧: «لا وصيّة لوارث و لا إقرار بدين» [٢].
يعني: إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين فليس له ذلك. و حمله الشيخ في الكتابين تارة على التقيّة، و اخرى على المتهم و ما زاد على الثلث [٣]. و هو قريب من خبر السكوني المتقدّم، و قد عرفت الكلام فيه، و الكلام هنا كذلك، و اللّه العالم بحقائق أحكامه و نوّابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
[١] ملاذ الأخيار ١٥: ١٣.
[٢] تهذيب الأحكام ٩: ١٦٢/ ٦٦٥، الاستبصار ٤: ١١٣/ ٤٣٤، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٥- ٢٩٦، كتاب الوصايا، ب ١٦، ح ١٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٩: ١٦٢/ ذيل الحديث: ٦٦٥، الاستبصار ٤: ١١٣- ١١٤/ ذيل الحديث: ٤٣٤.