الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧ - ٤٣ درّة نجفيّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
٤٣ درّة نجفيّة في أن ولد الولد ولد على الحقيقة أو على المجاز
اختلف الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- في المنتسب إلى هاشم رضى اللّه عنه جد النبي ٦ بالام خاصة في أن حكمه حكم المنتسب بالأب فتحرم عليه الزكاة المفروضة و يباح له أخذ الخمس أم لا، بل يجوز له أخذ الزكاة و يحرم عليه الخمس؟ قولان مبينان على أن المنتسب بالام هل يكون ابنا حقيقة أو مجازا؟
ظاهر المشهور الثاني و إلى الأول ذهب جمع أولهم السيد المرتضى رضى اللّه عنه [١]، و تبعه جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين [٢]، و هو الحقيق بالاتّباع [٣] و إن كان قليل الأتباع. و نقل [٤] أيضا عن ابن حمزة و ابن إدريس [٥]، و نقله في (المسالك) في بحث ميراث أولاد الأولاد [٦] عن المرتضى، و ابن إدريس و معين الدين المصري، و نقله في بحث الوقف على الأولاد [٧] عن جماعة منهم الشيخ المفيد و القاضي،
[١] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٦٢- ٢٦٥، المجموعة الرابعة: ٣٢٨/ ٥.
[٢] شرح الكافي (المازندراني) ١٢: ٤٢٣، الأربعون حديثا (الماحوزي): ٣١٠/ شرح الحديث: ٢٤.
[٣] من «ح»، و في «ق»: الاتباع.
[٤] عنه في الأربعون حديثا (الماحوزي): ٣١٠.
[٥] السرائر ٣: ٢٣٨.
[٦] مسالك الأفهام ١٣: ١٢٥.
[٧] مسالك الأفهام ٥: ٣٩٣.