الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٦ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره
و منها رواية مرازم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ٧، في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه، فقال: «إذا أبان فيه فهو جائز، و إن أوصى به فهو من الثلث» [١].
و الظاهر أن المراد بقوله: «أبان فيه» أي ميّزه و عزله و سلّمه إلى المعطى، و لم يعلّق إعطاءه على الموت.
و منها موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبيّن به؟ قال: «نعم، فإن أوصى به [٢] فليس له إلّا الثلث». كذا في (الكافي) [٣].
و رواه الشيخ في (التهذيب)، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح تبيّن به [٤]، فإن قال: بعدي، فليس له إلّا الثلث» [٥].
و في (الفقيه)- عوض قوله: «فإن قال: بعدي»-: «فإن تعدّى» [٦]. و ما في (التهذيب) أظهر، و يعضده ما في (الكافي) [٧].
و منها موثّقة عمّار أيضا برواية المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
«الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز» [٨].
[١] الكافي ٧: ٨/ ٦، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٨، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٦.
[٢] في المصدر بعدها: فإن تعدّى.
[٣] الكافي ٧: ٨/ ٧، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، و في ذيله: فإن تعدّى فليس له إلّا الثلث، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٩، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٧.
[٤] من «ح» و المصدر، و في «ق»: فيه.
[٥] تهذيب الأحكام ٩: ١٨٨/ ٧٥٦، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٩، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٧.
[٦] الفقيه ٤: ١٣٧/ ٤٧٧، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٩، كتاب الوصايا، ب ١٧، ذيل الحديث: ٧.
[٧] يلاحظ أن نسخة الكافي التي بين أيدينا تعضد نسخة الفقيه، انظر الهامش: ٣ أعلاه.
[٨] الكافي ٧: ٧/ ٢، باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله ..، تهذيب الأحكام ٩: ١٨٧/ ٧٥٣، الفقيه ٤: ١٥٠/ ٥٢٠، وسائل الشيعة ١٩: ٢٩٨، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ٥.