الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٧ - ٥٥ درّة نجفية في اشتراط الدخول في تحريم أمّ المعقود عليها على العاقد
و من أخبار المسألة صحيحة منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللّه ٧ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوّج بامّها؟
فقال أبو عبد اللّه ٧: «قد فعله رجل منّا فلم ير [١] به بأسا». فقلت: جعلت فداك، ما تفخر الشيعة الّا بقضاء عليّ ٧ في هذه الشمخية [٢] التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليّا ٧ فسأله، فقال له عليّ ٧: «من أين أخذتها؟» فقال:
من قول اللّه (عزّ و جلّ) وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ. فقال ٧: «إنّ هذه مستثناة و هذه مرسلة، وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ».
فقال [أبو عبد اللّه ٧] للرجل: «أما تسمع ما يروي هذا عن علي ٧؟». فلمّا قمت ندمت و قلت: أيّ شيء صنعت، يقول هو ٧: «قد فعله رجل منّا فلم نر به بأسا»، و أقول أنا: قضى عليّ ٧؟ فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلّة منّي، فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني أن عليّا ٧ قضى فيها و تسألني: ما تقول فيها» [٣].
[١] في الكافي و تهذيب الأحكام: نر.
[٢] في تهذيب الأحكام ٧: ٢٧٤/ ١١٦٩، و بحار الأنوار ١٠١: ٢٠/ ٢٢: السمجية، و في العياشي كما سيأتي: الشخينة، و في نسخة منه ١: ٢٥٧/ الهامش: ٢: الشحينة. قال الفخر الطريحي: (الشمخية .. من ألفاظ حديث مضطرب المتن .. و كأنها من الشمخ و هو العلوّ و الرفعة. مجمع البحرين ٢: ٤٣٦- شمخ.
و قال المجلسي: (يحتمل أن تكون تسميتها بها؛ لأنها صارت سببا لافتخار الشيعة). و نقل عن والده ; قوله: (إنما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود؛ فإنه عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب ابن شمخ، أو لتكبّر ابن مسعود فيها على متابعة أمير المؤمنين ٧. مرآة العقول ٢٠: ١٧٨.
[٣] الكافي ٥: ٤٢٢/ ٤، باب الرجل يتزوج المرأة فيطلّقها ..، تهذيب الأحكام ٧: ٢٧٤/ ١١٦٩، وسائل الشيعة ٢٠: ٤٦٢، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب ٢٠، ح ١.