الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١٤ - ٥٤ درّة نجفيّة في عقد الولي بالصغير أو الصغيرة
و مثلها صحيحته الاخرى [١] و حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ الواردة في بريرة، و أنّها كانت مملوكة لقوم فباعوها عائشة و اشترطوا أن لهم ولاءها، فقال رسول اللّه ٦: «الولاء لمن أعتق» [٢].
و ما رواه الكليني (قدّس سرّه) بسنده [٣] عن الوشّاء عن الرضا ٧ قال: سمعته يقول: «لو أن رجلا تزوّج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا و جعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا و الذي جعل لأبيها فاسدا» [٤].
و قال السيّد السند صاحب (المدارك) في شرح (الشرائع) [٥]- بعد ذكره هذه الرواية، و هو ممّن اعتمد العمل على هذه القاعدة أيّ اعتماد حتّى كاد أن يردّ صحيحتي محمّد بن قيس المذكورتين، إلّا إنه بعد ذلك جعلهما [٦] في حكم رواية واحدة و خصّها بموردها- ما صورته: (و يستفاد من هذه الرواية عدم فساد العقد باشتماله على هذا الشرط الفاسد) [٧] انتهى.
و منها ما دلّ على أن عقد المتعة مع عدم ذكر الأجل فيه ينقلب دائما، كما في موثّقة عبد اللّه بن بكير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إن سمّي الأجل فهو متعة، و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات» [٨].
و رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ٧، و فيها: قلت: إنّي أستحيي أن اذكر
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠/ ١٥٠٠.
[٢] الكافي ٥: ٤٨٥- ٤٨٦/ ١، باب الأمة تكون تحت المملوك ..، وسائل الشيعة ٢١: ١٦١- ١٦٢، أبواب نكاح العبيد، ب ٥٢، ح ٢.
[٣] من «ح».
[٤] الكافي ٥: ٣٨٤/ ١، باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ..
[٥] من «ح»، و في «ق»: النافع.
[٦] من «ح»، و في «ع»: جعلها.
[٧] نهاية المرام ١: ٣٦٩.
[٨] الكافي ٥: ٤٥٦/ ١، باب في أنه يحتاج أن يعيد الشرط ..، وسائل الشيعة ٢١: ٤٧، أبواب المتعة، ب ٢٠، ح ١.