انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٩٥
الامرالثامن الصحيح والاعم
وهو من اهم المباحث الاصولية لما فيها من آثار عملية , ولابد فيه من تقديم امور قبل الورود فى اصل البحث :
الاول : فى عنوان البحث , فقد عنونه المحقق الخراسانى هكذا[ : (
وقع الخلاف فى ان الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة اوللاعم منها]( .
ولكن يرد عليه اولا : ان موضوع الصحيح والاعم لايختص بالعبادات بل
يشمل الفاظ المعاملات ايضا مثل لفظ النكاح والطلاق والبيع , بل و يشمل
غيرهما وهوالالفاظ الموضوعة لموضوعات الاحكام نظير لفظ الدينار والحلة فى
باب الدية فيقع النزاع فى ان الدينار مثلا هل وضع للصحيح منه او للاعم ؟
وثانيا : يستشم من تعبيره بالاسامى من ان النزاع يدور مدار القول بالحقيقة الشرعية مع ان من المعلوم عدم اختصاصه به .
وعنونه بعض الاعلام بان[ ( الفاظ العبادات والمعاملات هل تكون اسام للصحيحة اوللاعم]( .
ويرد عليه ايضا الاشكال الثانى مما اورد على المحقق الخراسانى و كذلك الاول بالنسبة الى غير العبادات والمعاملات كما لايخفى .
وقال بعض الاعاظم فى مقام بيان عنوان البحث[ : ( الاصل فى استعمالات الشارع لالفاظ العبادات ماذا ؟ ))