انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٩١
ماذكرنا فاللازم الاخذ بالقدر المتقين منها .
نعم توجدهنا الفاظ نعلم بعدم كونها حقايق شرعية , اى لم توضع
لمعانيها الخاصة فى لسان الشارع بل كانت موجودة فى العرف العام و انما
اضيف اليها من جانب الشارع شرائط و خصوصيات فحسب بحيث لم تتبدل الى
معان جديدة غير ما فى العرف العام مثل لفظ النكاح والطلاق والبيع , و
لذلك يصح التمسك فى الموارد المشكوكة باطلاق قوله تعالى[ ( احل الله
البيع]( و قوله تعالى[ ( اوفوابالعقود]( مثلا , ومن هذا القسم كلمة[ (
الذبح]( و امثاله , فانها باقية على معانيها التى كانت قبل ظهورالاسلام
فى العرف العام وان اضاف الشارع اليها شرائط وقررلها حدود لان هذه قيود
حكمية لادخل لها فى المعنى الموضوع له .
هذا كله فى سعة دائرة النزاع وسيأتى دخلها فى ترتب الثمرة العملية على البحث فى الامر الاتى .
الامر الثالث فى ثمرة المسئلة
المعروف فى ثمرة المسألة حمل الالفاظ المستعملة فى لسان الشارع
والروايات على معانيها الشرعية عند فقدان القرينة ان قلنا بثبوت الحقيقة
الشرعية , والا تحمل على معانيها اللغوية , فاذا قال الشارع المقدس مثلا[ :
( صلوا عند رؤية الهلال]( ولم ينصب قرينة على مراده حملت الصلاة على
معناها الشرعية وهو الاركان المخصوصة بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية وعلى
معناها اللغوية وهو الدعاء بناء على عدمه .
لكن قد اورد على هذه الثمرة فى تهذيب الاصول والمحاضرات , بانه لاطائل تحتها ( مع اختلافهما فى التعبير ) .
فقال فى المحاضرات[ : ( ان الروايات التى وصلت عن المعصومين ( ع
) الينا المشتملة على هذه الالفاظ كان المراد منها معلوما فلا ثمرة , بل
لاداعى لهذا البحث