انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٤٠٤
عنوان جامع آخر محرم و هو عنوان[ ( الاعانة على الاثم]( و من المعلوم انه عنوان محرم نفسى لا مقدمى .
ولكن الظاهر من ادلة حرمة التعاون على الاثم كقوله تعالى : (( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ))
انه عنوان يرجع الى فعل الغير , اى المراد منه اعانة الغير على الاثم فلا
يعم اعانة الانسان نفسه على الاثم , بينما هذه الرواية تشمل منغرس الكرم
بقصد ان يصنع من عنبها خمرا لنفسه ايضا , و هذا يشهد على ان اللعن فيها
ليس بملاك تطبيق عنوان التعاون على الاثم فقط بل يشمله و غيره فتدبر جيدا
.
الرابع : الكلام فى الطهارات الثلاث
وقد اشتهر فيها الاشكال من ثلاثة جوانب :
الاول : انها تعد من العبادات و يترتب عليها الثواب فكيف يجتمع مع القول بعدم ترتب الثواب على المقدمة .
الثانى : انه يشترط فيها قصد التقرب مع عدم امكان التقرب بالامر الغيرى المقدمى .
الثالث : ان عبادية هذه الطهارات متوقفة على قصد امرها الغيرى مع
ان قصد الامر فيها ايضا متوقف على عباديتها , لان قصد الامر متفرع على
تعلق امر بالمقدمة بما هى مقدمة , والمقدمة فى المقام هى الطهارات الثلاث
بوصف انها عبادة فيلزم الدور .
وقد اجيب عنها بوجوه :
احدها ما هو المختار فى الجواب عن الاول والثانى من امكان التقرب
بالمقدمة و ترتب الثواب عليها اذا أتى بها بقصد التوصل الى ذى المقدمة .
واما الاشكال الثالث اى اشكال الدور ففيه انا نسلم كون عبادية
الطهارات متوقفة على قصد الامر ولكن توقف قصد الامر على عبادية الطهارات
انما يوجب