انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٣٠٥
السادس الامر عقيب الحظر
اذا ورد امر عقيب الحظر او عقيب توهم الحظر فهل هو يدل على الاباحة او على الوجوب ؟ كقوله تعالى ( . . . غير محلى الصيد وانتم حرم ) ( ١ ) مع ما ورد فى قوله تعالى ( واذا حللتم فاصطادوا ) ( ٢ ) , فهل هو دليل على وجوب الصيد بعد الاستحلال او يدل على جوازه فقط .
و كقوله تعالى : ( يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله ) ( ٣ ) وقوله تعالى ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) ( ٤ ) .
وقوله تعالى : ( يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربو هن حتى يطهرن فاذا تطهر هن فأتوهن من حيث امركم الله ) ( ٥ ) فما هو مقتضى القاعدة عند الشك فيما اذا دار الامر بين الجواز والوجوب ؟
فيه اربعة اقوال :
١ دلالته على الاباحة وهو المشهور عندنا .
٢ دلالته على الوجوب كسائر الموارد و هو المنقول عن كثير من العامة .
١ المائدة ١ .
٢ المائدة ٢ .
٣ البقرة ٢١٧ .
٤ التوبة ٥ .
٥ البقرة ٢٢٢ .