انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ٣٠٠
٣ التفصيل بين ما اذا كان التكليف دائرا بين فعل نفسه وفعل
غيره تبرعا فالحق حينئذ مع المحقق العراقى ( ره ) من ان الاصل هو البرائة
لان فعل الغير ليس عدلا لفعل المكلف حتى يتصور التخيير و يكون المورد من
قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير كما مر , و بين ما اذا كان
التكليف دائرا بين فعل نفسه والاستنباته فالاصل هو الاشتغال حيث ان
الاستنابة ايضا تكون من فعل المكلف فيدور الامربين التعيين والتخيير ,
والاصل فيه هو التعيين الذى لازمه الاشتغال .
اقول : الصحيح هوالقول الثالث اى التفصيل , اما اذا كان المحتمل
من قبيل الواجب التخييرى فلانه من موارد دوران الامر بين التعيين
والتخيير بناء على وجوب الاحتياط فيه , و اما اذا كان من قبيل افناء
الموضوع فلان الشك يرجع الى الشك فى انتفاء الموضوع و عدمه والاصل حينئذ
هو استصحاب بقاء الموضوع او الاشتغال كما لايخفى .