انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٥٥
الامر العاشر فى المشتق
قد وقع النزاع فى ان المشتق هل يكون حقيقة فى خصوص ما يتلبس
بالمبدء فى الحال ( حال النسبة ) او فى الاعم منه ومما مضى منه التلبس بعد
الاتفاق على كونه مجازا فى ما يتلبس بالمبدء فى المستقبل , فلفظ الصائم
مثلا هل يكون حقيقة فيمن يكون صائما فى زمان الحال فقط او يطلق حقيقة ايضا
على من كان صائما ؟ بعد الاتفاق على مجازيته فى من يصوم فى الاستقبال .
ولنقدم قبل الورود فى اصل البحث امورا :
الامر الاول : فى تعيين حدود محل النزاع , فهل النزاع يختص بالمشتق
الصرفى فحسب ؟ و بعبارة اخرى : هل المشتق فى الاصول هوالمشتق فى علم
الصرف اوله اصطلاح خاص ؟
الظاهر ان له اصطلاحا جديدا فى الاصول و ان النسبة بين المشتق
الاصولى والمشتق الصرفى عموم من وجه والمهم ان يحتفظ على امور اربع :
الاول : الذات المتلبس بالمبدء .
الثانى : مبدء الاشتقاق .
الثالث : تحقق التلبس فى زمان من الازمنة الثلاثة .
الرابع : انقضأ التلبس . فالملاك فى دخول شيئى فى محل النزاع
اجتماع هذه الامور فيه و حيث ان بعض المتشقات الصرفية لايكون واجدا
لتمامها فيكون خارجا عن محل البحث كفعل الماضى او المستقبل ( فأن ذات
الفاعل فيهما ليست جزأ )