انوارالاصول - القدسي، أحمد - الصفحة ١٣٦
اماالقول الاول وهو دخل الشرائط مطلقا فيمكن الاستدلال له بوجهين :
الاول : ان الجامع الذى لابد من تصويره قد استكشفناه من ناحية
الاثار كالنهى عن الفحشاء وغيره , و من المعلوم انها مترتبة على الصحيح
التام جزء وشرطا لاعلى الصحيح فى الجملة اى من حيث الجزء فقط دون الشرط .
الثانى : ان الادلة التى اقمناها على الصحيح من التبادر , وصحة
السلب عن الفاسد , والاخبار المثبتة لبعض الاثار للمسميات , والنافية
للطبيعة بفقد جزء اوشرط , وهكذا دعوى استقرار طريقة الواضعين على الوضع
للمركبات التامة كلها مما تساعدالوضع للصحيح التام جزء وشرطا لاالصحيح
فى الجملة .
وهذان الوجهان تامان لاغبار عليهما ولكن لاينافيان ماسنذكره ان شاءالله من التفصيل .
ويمكن ان يستدل للقول الثانى و هو القول بعدم الدخالة مطلقا بامرين :
الاول : ان الاجزاء بمنزلة المقتضى , والشرائط بمنزلة شرط
تأثيرالمقتضى فتكون رتبتها متأخرة عن رتبة الاجزاء ولايمكن اخذها فى
المسمى فى عرض الاجزاء كما حكى عن شيخنا العلامة الانصارى فى تقريراته .
الثانى : ان الصلاة من الامور القصدية وكثير من الشرائط لايعتبر
فيه القصد نحو طهارة الثوب وطهارة البدن ( بل يمكن ان يقال ان الوضوء
ايضا من هذا القبيل لانه من الشرائط المقارنة للصلاة ولايعتبر قصدها
حين الصلاة ) و دخل الشرائط فى المسمى تستلزم تركيب الصلاة من الامور
القصدية وغيرالقصدية والمفروض انها برمتها من الامور القصدية .
اقول : ويرد على الاول ان التأخر فى الوجود بحسب المرتبة لادخل له
بالتاخر فى التسمية , و على الثانى انا لانسلم كون الصلاة امرا قصديا
لجميع شراشره يل يعتبر القصد فى خصوص اجزائها لاشرائطها .
اما القول الثالث وهوالقول بالتفصيل فقد مران هناك ثلاثة انواع من التفصيل وبتعبير اصح ثلاث بيانات مختلفة لتفصيل واحد :