مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ١٦٦ - القول فيما يجب فيه الخمس
أراد- الاطمئنان بزيادة القيمة السوقية وإمكان بيعه كذلك من دون محذور؛ لأنّه (مسألة ١٠): الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تُصرف في تحصيل النماء والربح (٥٣)،
يحسب حينئذٍ من الفائدة، وأمّا لو لم يطمئنّ بذلك واحتمل نزول القيمة إلى زمان بيعه وتحصيل الجنس من أيدي الناس، فلا يجب الخمس. وكذلك حكم ما كان في أيدي الناس، فالعرف قاضٍ بحصول الفائدة المطمئنة وغيرها.
٥٣- لأنّه لا تطلق «الغنيمة» و «الفائدة» عرفاً إلّابعد إخراج الغرامات والمصارف، فلا يجب الخمس إلّافيما تطلق عليه «الغنيمة» فيكون استثناؤها من قبيل التخصّص لا التخصيص.
هذا مضافاً إلى إطلاق الروايات:
منها: ما عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: «الخمس بعد المؤونة»[١].
ومنها: ما في توقيعات الرضا عليه السلام: «الخمس بعد المؤونة»[٢].
ومنها: ما رواه أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:
الخمس اخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة؟ فكتب: «بعد المؤونة»[٣].
وهذه الروايات بإطلاقها تشمل مؤونة الشغل والحرفة والصنعة في الحرف والصناعات، ومؤونة الغرس والحرث واجرة العاملين وغيرها في الزراعات
[١]- وسائل الشيعة ٩: ٤٩٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٨، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١٢، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٩: ٥٠٨، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ١٢، الحديث ١ ..