مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ٨٣ - القول فيما يجب فيه الخمس
ولو كانت معادن متعدّدة لا يُضمّ بعضها إلى بعض- على الأقوى- (٢٢) وإن كانت من جنس واحد. نعم لو عدّت معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضيّة يضمّ بعض إلى بعض.
وقد نقل العلّامة في «المنتهى» عن بعض العامّة الخلاف فيه، وقالوا بعدم وجوب الخمس بضمّ المعدن بعضه إلى بعض، بل لابدّ أن يكون كلّ من المعادن المستخرجة مقدار النصاب.
واستدلّ شيخنا المنتظري للانضمام: «بأنّ الموضوع للخمس ليس خصوص عنوان المعدن، بل الموضوع هو الاستغنام، وفي المقام الاستغنام من المعدن بما أ نّه معدن؛ بلانظر إلى خصوص جنسه، فلايضرّ بوحدة الموضوع تعدّد الجنس في المخرَج»[١].
٢٢- قال صاحب «الجواهر»: «نعم، لا فرق- في الظاهر- بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعدّدة؛ إذا بلغ مجموع الخارج منها نصاباً، كما صرّح به الاستاذ في كشفه تبعاً للشهيد في مسالكه، وسبطه في مداركه في وجهٍ فيهما؛ لإطلاق الأدلّة. إلّاأنّ الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال؛ للأصل، وانسياق المتحد من الأدلّة السابقة، خصوصاً صحيح النصاب»[٢].
[١]- الخمس، المحقّق المنتظري: ٥٥ ..
[٢]- جواهر الكلام ١٦: ٢٠ ..