مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس) - الموسوي التبريزي، السيد حسين - الصفحة ١٧ - القول فيما يجب فيه الخمس
وقال الفخر الرازي: «الغُنم: الفوز بالشيء، والغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب»[١].
وقال السيّد محمّد رشيد رضا: «الغُنم- بالضم- والمغنم والغنيمة في اللغة ما يصيبه الإنسان ويناله ويظفر به من غير مشقّة- كذا في «القاموس»- إلى أن قال:
والتحقيق أنّ الغنيمة في الشرع ما أخذه المسلمون من المنقولات في حرب الكفّار عنوةً، وهذه هي التي تخمّس، فخمسها للَّهوللرسول»[٢].
وقال المراغي: «الغُنم والمغنم والغنيمة: ما يناله الإنسان ويظفر به بلا مقابل مادّي، وقولهم الغُرم بالغُنم: أي يقابَل به، إلى أن قال في تفسير الآية: أي واعلموا أيّها المؤمنون أنّ كلّ ما غنمتموه من الكفّار المحاربين، فاجعلوا أوّلًا خمسه للَّه تعالى...»[٣].
وأمّا مفسّري الإمامية؛ فقال الشيخ الطوسي رحمه الله: «وعند أصحابنا، الخمس يجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات والكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ممّا ذكرناه في كتب الفقه. ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية؛ لأنّ جميع ذلك يسمّى غنيمةً»[٤].
وقال الأردبيلي: «والغنيمة في اللغة بل العرف- أيضاً- الفائدة»[٥]. وفي «كنز العرفان»: «الغنيمة في الأصل: هي الفائدة المكتسبة»[٦].
[١]- التفسير الكبير ١٥: ١٦٤ ..
[٢]- تفسير القرآن الحكيم( المنار) ١٠: ٣ و ٤ ..
[٣]- التفسير المراغي ٤: ٤ ..
[٤]- التبيان في تفسير القرآن ٥: ١٢٣ ..
[٥]- زبدة البيان: ٢١٠ ..
[٦]- كنز العرفان ١: ٢٤٨ ..