إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٣١ لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده
أهل الولاية[١]».
و ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال: «سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم (ع) و أنا جالس فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقي من أجره شيء و لم يعرف له وارث. قال (ع): فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال (ع):
مساكين[٢]».
و ما رواه الكليني بإسناده عن يونس عن نضر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى العبد الصالح (ع): «لقد وقعت عندي مأئة درهم و أربعة دراهم و أنا صاحب الفندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها. و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا. فكتب (ع): اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى يخرج[٣]».
و اما الاحتياط بإرجاع الأمر إلى الحاكم فلعلّ وجهه أنّ الحاكم وليّ الغائب إلّا أنّ النصوص المذكورة و غيرها قد دلّت على خلاف ذلك في المقام.
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٧- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٥٨٢- ب ٦- ح ١- ص ٥٨٣- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٥٨٢- ب ٦- ح ١- ص ٥٨٣- ح ٣.