إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٥ كل مال غير الحيوان أحرز ضياعه عن مالكه المجهول
و التقاطه على كراهة (١) و ان كان المال الضائع في الحرم- أي حرم مكّة زادها اللّه شرفا و تعظيما- اشتدّت كراهة التقاطه بل لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه.
(١) يستفاد كراهة أخذ مطلق اللقطة من عدّة نصوص:
منها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين ابن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد اللّه (ع) اللقطة فقال: «لا تعرّض لها فإنّ النّاس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها[١]».
و ما رواه الشيخ بإسناده السابق عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن اللقطة «قال: لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب[٢]». و مثله صحيح محمد بن مسلم[٣].
و ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق (ع): «أفضل ما يستعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرّض لها فلو أنّ النّاس تركوا بما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه[٤]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٨- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٠- ح ٣
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥١- ح ١٠.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥١- ح ٩.