إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٢٨ الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(١)
و أمّا قسمة المهاياة على النحو المذكور في تقسيم الماء ليست من هذا القبيل بل يعدّ عند أهل العرف نوعا من التقسيم بالأجزاء و يكون بالتناوب حسب الساعات أو الأيّام و في الحقيقة من قبيل قسمة الافراز. و هذا بخلاف قسمة المهاياة في الانتفاع لوضوح عدم انتفاء الإشاعة في شركة أجزاء العين المشتركة بتقسيم مقدار الانتفاع و تعيين حصصه لعدم ربط له بتقسيم أجزاء العين.
و قد يقال: إنّ قسمة المهاياة في الماء من قبيل الإباحة المشروطة بأن يبيح سائر الشركاء سهامهم من الماء لمن هو أسبق نوبة بشرط أن يبيح هذا الشخص الأسبق أيضا سهمه لهم.
و فيه: انّ هذا القول و ان لا محذور فيه على القاعدة و لكنّه خلاف ما هو المرتكز في أذهان العقلاء فيما استقرّ عليه سيرتهم من تقسيم الماء بالتناوب بحسب الساعات أو الأيّام. لما قلنا من أنّ هذا التقسيم عندهم من قبيل تقسيم الماء بأجزائه و عليه يملك كل واحد منهم حصّته بلا احتياج إلى الإباحة المذكورة.