إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٦ - مسألة ١١ إنما يصير الموضع شارعا عاما بأمور
مسألة ٩: يجوز للجالس للمعاملة أن يظلّل على موضع جلوسه بما لا يضرّ بالمارة
بثوب أو بارية و نحوهما و ليس له بناء دكّة و نحوها فيه.
مسألة ١٠: إذا جلس في موضع من الطريق للمعاملة في يوم فسبقه في يوم آخر شخص آخر و أخذ مكانه
فليس (١) للأوّل إزعاجه و مزاحمته.
مسألة ١١: إنما يصير الموضع شارعا عامّا بأمور.
الأوّل: بكثرة التردّد و الاستطراق و مرور القوافل و نحوها في الأرض الموات كالجواد الحاصلة في البراري و القفار التي يسلك فيها من بلاد الى بلاد.
الثاني: أن يجعل إنسان ملكه شارعا و سبّله تسبيلا دائميا لسلوك عامة النّاس و سلك (٢) فيه بعض الناس فإنه يصير بذلك طريقا عاما. و لم يكن للمسبّل الرجوع بعد ذلك. الثالث: أن يحيي جماعة أرضا مواتا قرية أو بلدة و يتركوا مسلكا نافذا بين الدور و المساكن و يفتحوا اليه الأبواب. و المراد بكونه نافذا أن يكون له مدخل و مخرج يدخل فيه الناس من جانب و يخرجون من جانب آخر إلى جادّة عامّة أو إلى أرض موات.
(١) و ذلك لما في معتبرة طلحة من كون حق سبقه مغيّا إلى اللّيل لقوله (ع): «فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللّيل».
(٢) لا دخل للسلوك في قبض الوقف العام لو كان مراد الماتن «قده» ذلك. و إن أراد دخله في صدق عنوان الطريق فلا دخل له فيه أيضا.