إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٥ - مسألة ٨ ثبوت الحق للجالس للمعاملات و نحوه مشكل(٢)
التصرف في بساطه فلو قام و لو بنية العود و رفع بساطه فالظاهر جواز جلوس (١) غيره مكانه و الاحتياط حسن.
مسألة ٨: ثبوت الحق للجالس للمعاملات و نحوه مشكل (٢)
بل الظاهر عدمه. و لكن لا يجوز إزعاجه ما دام فيه و لا التصرف في بساطه.
و لا مانع من إشغال ما حوله و لو احتاج اليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين معه. و كذا يجوز له القعود بحيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين اليه و ليس له منعه. و لكن الاحتياط حسن و مراعاة المؤمن مطلوب.
(١) و ان كان في وسط اليوم و كان السوق قائماً و ذلك لانتفاء السبق بمجرد رفع البساط عرفا. و توهم عدم انتفاء حقّه إذا رفع بساطه قبل اللّيل حينما كان السوق قائماً بنية العود تمسّكا بإطلاق قوله فهو أحق به الى اللّيل، فممّا لا وجه له. و ذلك لما قلنا من انتفاء السبق عرفا بمجرد رفع البساط. و ان الإطلاق المذكور فرع صدق السبق. و أمّا ذكر الغاية بقوله: «إلى اللّيل» فمن باب الغالب. نظرا الى عدم تعطيل السوق غالبا إلى اللّيل و بقاء البساط ما دام اليوم.
(٢) لا اشكال فيه كما قلنا. فإنه ظاهر معتبرة طلحة و مرسلة ابن أبي عمير فإنهما و ان وردا في السوق و الكلام في الطريق العام الّا انه بحكمه أيضا في نظر العرف إذا لم يزاحم المارّة.