إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٨ - مسألة ٩ اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في أحداث قناة أخرى(٢)
فالأحوط لو لم يكن الأقوى (١) زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى.
مسألة ٩: اعتبار البعد المزبور في القناة إنّما هو في أحداث قناة أخرى (٢)
كما أشرنا إليه آنفا. و أمّا إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع (٣) منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الإصلاح و التنقية و غيرها ممّا ذكر في مطلق البئر.
بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار و ما بينها إذا أبقي من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج اليه لمصالحها. فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع و غيره إذا لم يضرّ بها.
(١) بل هو الأقوى لما مرّ من ضابطة حدّ الحريم استنادا إلى السيرة و النصوص.
(٢) فإنه مفاد نصوص المقام و مقتضى القاعدة حيث تجذب القناة اللاحقة ماء القناة الاولى فتضرّ بصاحب الأولى. و قد نقلنا النصوص الدالة على النهي عن ذلك آنفا.
(٣) لعدم ورود الضرر- من جذب ماء القناة و تلوّثها و غير ذلك- بسبب احياء حواليها من سطح الأرض و التصرف فيها.