إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٣ - مسألة ٥ لو كانت الأرض موقوفة و طرأ عليها الموتان و الخراب
بعموم: «الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها[١]».
السادس: ما علم أصل وقفيتها لكن تردّد بين وقفه لجهة خاصة أو للذّرّية و لم يعلم أحدهما بعينه. فمقتضى الاحتياط حينئذ أن يصرف المحيي اجرة المثل في تلك الجهة المعينة بإجازة الذرية. و الوجه في ذلك أنّ بالعلم الإجمالي بالوقف- إمّا للجهة المعينة أو للذرية- يتنجّز وجوب العمل بالوقف.
و لذا يجب مراعاة كلا طرفي العلم و هي انما تكون بصرف منافعها في تلك الجهة بإذن الموقوف عليهم و لو لم يأذنوا يرجع الى الحاكم و كذا يجب الاستئذان منهم أو منه في أصل الأحياء.
و اما استصحاب العنوان الموقوف عليه في القسم الثاني إذا احتمل وجود فرد من القوم الموقوف عليهم- بعد العلم بهلاك الإفراد الماضين منهم- فيكون من قبيل القسم الرابع من استصحاب الكلّي حيث يحتمل حدوث فرد آخر من العنوان مقارنا لارتفاع الفرد السابق أو قبله. و التحقيق عدم جريان هذا القسم من الاستصحاب.
هذا مضافا إلى أمارية خراب الأرض و اندراسها على عدم وجود صاحب طالب لها.
[١] الوسائل/ ج ١٣- ص ٢٩٥- ب ٢- ح ١.