إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ١ إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
مسألة ١: إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك
جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم (١) أو وكيله. و مع تعذّرهما و تعذّر عدول المؤمنين على الأحوط جاز له ذلك بنفسه و لا ضمان (٢) عليه. و إن لم يكن له مال فان وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرّع، كان له الاستعانة بهم في إنفاقه أو الإنفاق عليه من ماله.
الأبوين- على الوصي أو بالعكس أو التصالح وجوه ذكر في محلّه. و على أيّ حال يخرج بذلك عن عنوان اللقيط لعدم كونه ضائعا حينئذ فينتفي حقّ الحضانة عن الملتقط بانتفاء موضوعه.
(١) لأنّه مقتضى أدلّة ولاية الحاكم على من لا وليّ له و المفروض عدم وليّ للقيط.
(٢) حكم رجوع الملتقط على اللقيط فيما أنفق عليه ٢- إنّ في المقام تارة: يبحث من جهة القاعدة و اخرى: من جهة نصوص المقام.
و أمّا مقتضى القاعدة: فربّما يقال إنّ مقتضاها ثبوت الضمان مطلقا إلّا إذا دلّ الدليل على نفيه. لأنّ الإنفاق بمال اللقيط تصرّف في مال الغير المولّى