إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ٨ المدار في القيمة مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة، و في الدرهم
مسألة ٨: المدار في القيمة مكان الالتقاط و زمانه في اللّقطة، و في الدرهم.
فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا و كان قيمته في بلد الالتقاط (١) و زمانه أقلّ من نصف ريال أو وجد في بلاد تكون الرائج فيها الروپية و كان قيمته أقلّ من ربعها جاز تملّكه في الحال و لا يجب تعريفه.
«في الذّهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة[١]».
و في موثّق علي بن عقبة و عدّة من أصحابنا عن أبي جعفر و أبى عبد اللّه (ع) قالا: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذّهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين».[٢] (١) مقصوده (قده) من بلد الالتقاط هو البلد الذي وجد فيه الشيء. و أمّا دليل ذلك ظهور النصوص حيث إنّ القيمة الفعلية عند أهل العرف تكون بحسب قيمة بلد الالتقاط. و إنّ ظاهر النصوص ضمان اللّقطة بما لها من القيمة الفعلية المتعارفة.
[١] الوسائل/ ج ٦- ص ٩٢- ب ١- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ٦- ص ٩٣- ح ٥.