إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٣ - وجوب تعريف اللقطة و أحكامها
و ان كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها (١) و الفحص عن صاحبها فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخيّر بين أمرين التصدق بها مع الضمان كاللقطة في غير الحرم أو إبقاؤها و حفظها لمالكها (١) وجوب تعريف اللّقطة ١- قد دلّت النصوص المعتبرة الكثيرة على وجوب تعريف اللقطة و هي و ان تشمل ما دون الدرهم أيضا إلّا انه خارج بالدليل كما مرّ. و النصوص الدالّة على وجوب تعريف اللقطة كثيرة. و قد عقد بعنوانها بابا في الوسائل و نكتفي بذكر بعضها:
منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع): «و اللّقطة يجدها الرّجل و يأخذها قال (ع) يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل ماله[١]».
و منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن اللّقطة قال (ع): «لا ترفعوها فإن ابتليت فعرّفها سنّة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجيء لها طالب[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٤٩- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٠- ح ٣.