إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٤ - وجوب تعريف اللقطة و أحكامها
و منها: ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه قال في اللّقطة يعرّفها سنة[١]».
و منها صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن اللّقطة يصيبها الرّجل قال: يعرّفها سنة[٢]».
و خبره الآخر قال: «و سألته عن الرّجل يصيب اللّقطة دراهم أو ثوبا أو دابّة، كيف يصنع؟ قال (ع): يعرّفها سنة[٣]».
و غيرها من النصوص نقلها تماما في الوسائل فراجع.
و قد قيّدت مدة التعريف في هذه النصوص بالسّنة. و أمّا ما ورد في رواية أبان بن تغلب عن الصادق (ع): «.. فقال (ع): صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه أيّام و إلّا تصدّق به[٤]» من توقيت التعريف بثلاثة أيّام، فمحمول على صورة اليأس عن معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام أو التصدّق مع الضمان كما قال في الوسائل.
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٢- ح ١١.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٢- ح ١٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٢- ح ١٣.
[٤] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٥٠- ح ٧.