إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٤ ما يوجد من الحيوان في غير العمران
فإذا أخذه عرّفه (١) على الأحوط في المكان الذي أصابه و حواليه إن كان فيه أحد. فإن عرف صاحبه ردّه اليه و الّا كان له تملّكه (٢) و بيعه و أكله مع الضّمان لمالكه لو وجد. كما أن له إبقاءه و حفظه لمالكه و لا ضمان عليه.
(١) بل على الأقوى لعموم صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن رجل أصاب شاة في الصّحراء هل تحلّ له؟ قال (ع):
قال رسول اللّه (ص): هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها و عرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فردّها على صاحبها و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها[١]».
و يدلّ على ذلك خبره الآخر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: «سألته عن اللّقطة إلى أن قال و سألته عن الرّجل يصيب ثوبا أو درهما أو دابّة كيف يصنع بها؟ قال (ع): يعرّفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها[٢]».
(٢) كما هو المصرّح به في صحيحة علي بن جعفر «و إن لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها» و قد يتوهم المعارضة بينها و بين خبره الآخر حيث أمر الإمام (ع) فيه بحفظها حتى يجيء طالبها فيردّها اليه. و لكن يعمل بالتأمّل عدم وجود
[١] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٥- ح ٧- ص ٣٧٠- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٧- ص ٣٦٥- ح ٧- ص ٣٧٠- ح ٢.