إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٣ - مسألة ٢٤ و من المشتركات المياه
مسألة ٢٣: يلحق بالمدارس الرباطات
و هي المواضع المبنيّة لسكنى الفقراء و الملحوظة فيها غالبا للغرباء. فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحقّ به و ليس لأحد إزعاجه. و الكلام في مقدار حقّه و ما به يبطل حقه و جواز منع الشريك و عدمه فيها كما سبق في المدارس.
مسألة ٢٤: و من المشتركات المياه
و المراد بها مياه الشطوط و الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل. أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج. و كذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار. فإنّ الناس في جميع ذلك شرع سواء و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها ملكه و جرى عليه أحكام الملك من غير فرق بين المسلم و الكافر. و أمّا مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات بقصد تملّك مائها، فهي ملك للحافر كسائر الأملاك لا يجوز لأحد أخذها و التصرف فيها إلّا بإذن لا يجوز إسكان مثل هذا الشخص المزاحم لغيره و لو سكن يجب على المتولّي أو الحاكم إزعاجه منها بمقتضى عموم: «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».