البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء - سعد نعمة علي - الصفحة ٢٢٥
على أقوال[١]:
الأول: إنّها موضوعة لأقل الجمع، ويسمى أصحاب هذا الرأي بـ(أرباب الخصوص).
الثاني: إنّها لم توضع لخصوص ولا لعموم، بل هي مشتركة بينهما، ويسمى أصحاب هذا الرأي بـ(أصحاب الاشتراك).
الثالث: ذهب أصحاب هذا الرأي إلى وقف العمل بصيغ العموم والخصوص حتى ترد قرينة تخصص أو تعمم, ويسمون بـ(الواقفية).
الرابع: إنها موضوعة للعموم, وتدل على الاستغراق, إلا أن يُتَجوّز بها عن موضعها, ويسمّون (أرباب العموم)، ولكل قول حججه وأدلته المفصّلة [٢].
وذهب الشيخ جعفر والشيخ علي إلى أن هذه الصيغ (صيغ العموم) تدل على العموم بالوضع والحقيقة, ومن غير حاجة إلى ورود قرينة كما في جميع اللغات[٣], وهو رأي جمهور علماء الأصول[٤], والذي يُعَوَّل عليه[٥], يقول
[١]. أصول الفقه الإسلامي، شلبي: ١/ ٤٢٢.
[٢]. ظ, المستصفى: ٢/٣٤, ٤٥, ٤٦, الإحكام: الآمدي: ٢/١٨٥-٠١٩٢
[٣]. ظ, كشف الغطاء: ١/١٧٣, ١٧٧, التعارض والتعادل والترجيح, علي كاشف الغطاء: ٨٩, ٩٠.
[٤]. ظ, الإحكام: الآمدي: ٢/١٨٥.
[٥]. ظ, أصول الفقه, الخضري: ١٥٤.