البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء - سعد نعمة علي - الصفحة ٢٠٩
إلى التوسّل بمقدمة خارجية, فيُفهم أنّ نفس الحكم ثابت لموضوع آخر بالأولوية[١], ومثاله قوله تعالى: [فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا] (الإسراء: ٢٣)، فإنه مع استظهار حرمة التأفف, والتضجر من الوالدين, يُفهم ثبوت الحرمة لموضوع آخر, أو كما أشار الشيخ جعفر لمتعلق آخر[٢], وهو حرمة الضرب والشتم, وذلك بالأولوية القطعية المستفادة من داخل النّص[٣].
أمّا القسم الآخر فأشارَ الشيخ جعفر إلى أنَّ الأولوية فيه تُعلَم من خارج النص[٤], بمعنى أنَّ ثبوت الأولوية يفتقر لمقدمة خارجة عن إطار مدلول الدليل, ومع تقرّر هذه المقدمة تثبت الملازمة المنتِجة لتعدية الحكم من موضوعة المذكور إلى موضوع آخر[٥].
٢. مفهوم العلة: وهو المفهوم المستَفاد بوساطة القطع باتحاد الموضوعين في علّة الحكم... فمع القطع باتحادهما في علّة الحكم, أو مناطه، يكون ثبوت الحكم للموضوع المذكور ملازماً لثبوته للموضوع الثاني[٦], واشترط الشيخ جعفر أن تكون العلّة منصوصة[٧]، لأنَّ العلّة المستنبَطة يندر القطع بها[٨].
[١]. المعجم الأصولي: ٢/٥٠١.
[٢]. ظ, كشف الغطاء: ١/١٨٧.
[٣]. المعجم الأصولي: ٢/٥٠١, وظ التصور اللغوي عند الأصوليين: ١٣٧.
[٤]. كشف الغطاء: ١/١٨٨.
[٥]. المعجم الأصولي: ٢/٥٠٣.
[٦]. المصدر السابق.
[٧]. كشف الغطاء: ١/١٨٨.
[٨]. المعجم الأصولي: ٢/٥٠٣.