البحث اللغوي عند علماء كاشف الغطاء - سعد نعمة علي - الصفحة ٢٣٤
عُرفة)[١]، أمّا العادة فالمقصود بها العُرف العمليّ, وهو ما جرى عليه عمل الناس, وتعارفوه في سلوكهم, وتصرفاتهم[٢], وهذه القرينة متفق على جواز تخصيصها للعام في الاستعمالات اللغوية غير الشرعية[٣], أما تخصيصها لخطابات الشارع فمختلف فيه, إذ جوّزه الحنفية, ومنعه الشافعية[٤].
٢. الخاص:
هو ما ليس بعام[٥], أو هو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على الإنفراد, سواء أكان واحداً بالشخص, أم بالنوع, أم بالجنس[٦], وسواء أكانت الوحدة حقيقية أم اعتبارية[٧], ومن أهم مباحث الخاص: الأمر, النهي[٨].
أ. الأمر:
اختلف علماء الأصول فيما وضع له لفظ الأمر، أي مادّة (أ، م، ر) على أقوال[٩]، فقيل إنّ مادّة الأمر موضوعة لمعان متعدّدة، منها: الطلب، والشأن، والشيء، والحادثة، والغرض[١٠]، وقيل هي موضوعة لخصوص صيغة
[١]. كشف الغطاء: ١/١٥٠.
[٢]. ظ، دراسة المعنى عند الأصوليين: ٣٨.
[٣]. دراسة المعنى عند الأصوليين: ٣٩.
[٤]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٤٣٥.
[٥]. دراسة المعنى عند الأصوليين: ٦٢.
[٦]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٣٨٤.
[٧]. أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٣٨٥.
[٨]. ظ, أصول الفقه الإسلامي, شلبي: ١/٣٨٥, أصول الفقه, الخضري: ١٩٢.
[٩]. ظ، أصول الفقه، شلبي: ١/٣٨٩.
[١٠]. ظ، المعجم الأصولي: ١/٣٢٨.