تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٠ - فصل في الأغسال الفعلية
يا حيّ لا إلا إله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد و آل و أغثني الساعة الساعة» ثم يقول: «أسألك أن تصلي على محمد و آل محمد و أن تلطف بي و أن تغلب لي و أن تمكر لي و أن تخدع لي و أن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة» و هذا دعاء النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم أحد.
الثامن عشر: لدفع النازلة، يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر، و عند الزوال من الأخير يغتسل.
التاسع عشر: للمباهلة مع من يدّعي باطلا.
العشرون: لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل، فعن فلاح السائل: أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي و العشرون: لصلاة الشكر.
الثاني و العشرون: لتغسيل الميت و لتكفينه.
الثالث و العشرون: للحجامة على ما قيل، و لكن قيل إنه لا دليل عليه، و لعله مصحف الجمعة.
الرابع و العشرون: لإرادة العود إلى الجماع، لما نقل عن الرسالة الذهبية، أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس و العشرون: الغسل لكل عمل يتقرب به إلى اللّه كما حكي عن ابن الجنيد، و وجهه غير معلوم، و إن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي فعله، و هي أيضا أغسال:
أحدها: غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي