تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥١ - فصل في الحيض
الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته، و هذا هو المراد من شرطية البلوغ.
[مسألة ٢: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة و حار المزاح و بارده و أهل مكان و مكان]
[٧٠٢] مسألة ٢: لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة و حار المزاح و بارده و أهل مكان و مكان.
[مسألة ٣: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع]
[٧٠٣] مسألة ٣: لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع، و في اجتماعه مع الحمل قولان الأقوى أنه يجتمع معه سواء كان قبل الاستنابة أو بعدها و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها، نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة (١).
[مسألة ٤: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض]
[٧٠٤] مسألة ٤: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أما إذا انصب و لم يخرج بعد- و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع- ففي جريان أحكام الحيض إشكال (٢) فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام ________________________________________________________تبلغ تسع سنين لم تر الحيض، و على هذا فالشك في بلوغها مساوق للشكّ في أن الدم الخارج منها حيض و إن كان واجدا للصفات، فمن أجل ذلك الأظهر العدم.
(١) الأقوى أنها تعمل أعمال المستحاضة فيما إذا مضى عشرون يوما من الوقت كما هو مقتضى صحيحة الصحّاف.
(٢) الظاهر أنه لا يجري عليه حكم من أحكام الحيض و إن طال به أمد المكث، و إذا خرج الدم في البداية كفى ذلك في تحقّق حكم الحيض و إن ظلّ بعد ذلك في فضاء الفرج. نعم تختلف بداية الحيض عن نهايته حيث لا يعتبر في نهايته أن يظلّ الدم في الخارج بل يكفي وجوده في فضاء الفرج، و الفارق هو النصّ، فإن روايات الاستبراء تدلّ على بقاء حكم الحيض ما دام الدم في فضاء الفرج و إن لم