تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٢ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
بأنه بول فيوجب الوضوء، و مع عدم الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء (١) إن لم يحتمل غيرهما، و إن احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الأمر بين البول و المني و المذي فلا يجب عليه شيء، و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة، فإنها مع دورانها بين المني و البول يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل، و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو مذيا لا شيء عليه.
[مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا]
[٦٨٧] مسألة ٤: إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل، و الأحوط ضم الوضوء أيضا (٢).
[مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار]
[٦٨٨] مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
[مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
[٦٨٩] مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو مني (٣).
______________________________________________________
(١) هذا إذا كان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه و إلّا لم يجب الجمع، و بذلك يظهر حال ما بعده.
(٢) هذا فيما إذا احتمل كونها بولا أو كان محدثا بالأصغر قبل خروجها منه، و إن لم يحتمل كونها بولا، و إلّا فلا منشأ للاحتياط المذكور.
(٣) تقدّم أن خروج المنىّ من المرأة إذا كان في حالة شهوة و تهيّج يوجب الغسل و إلّا فهو مبنىّ على الاحتياط، و إذا كانت محدثة بالأصغر وجب عليها ضمّ