تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٠
إذا كان مستحبا، و لكن لا يشرع إذا كان مباحا نعم له أن يتيمم لغاية أخرى (١) ثم يمسح المسح المباح.
[مسألة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة]
[١١٧٢] مسألة ٣٤: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرة، و إن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة و الأحوط مسح كليهما.
[مسألة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل]
[١١٧٣] مسألة ٣٥: إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم (٢).
[مسألة ٣٦: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء]
[١١٧٤] مسألة ٣٦: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النفساء و ماسّ الميت الأحوط (٣) تيمم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمما واحدا من باب التداخل، و لو عين أحدهما في التيمم الأول و قصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
[مسألة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن]
[١١٧٥] مسألة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث (٤)، ______________________________________________________
(١) كما أن له أن يتيمّم بغاية الكون على الطهارة أو لكونه محبوبا في نفسه، و عندئذ يسوّغ له مسّ كتابة القرآن و دخول المساجد و قراءة آيات السجدة و نحوها.
(٢) لا أثر له بل لا بدّ من تحصيل العلم أو الاطمئنان بذلك.
(٣) الاحتياط ضعيف جدّا و لا منشأ له.
(٤) فيه: أن إحراز المناط لا يخلو عن إشكال بل منع لعدم الطريق إليه