تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥٧
إعادة ما صلاة كما مر و إن زال العذر في الوقت (١)، و الأحوط الإعادة حينئذ بل و القضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدمة.
[مسألة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به]
[١١٥١] مسألة ١٣: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، و إن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانيا، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و عدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقا، و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[مسألة ١٤: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة]
[١١٥٢] مسألة ١٤: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلاته، و إن كان بعده لم يبطل و يتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء، و لا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة و النافلة على الأقوى و إن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[مسألة ١٥: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها]
[١١٥٣] مسألة ١٥: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقا، و إن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف و لو في ________________________________________________________فلو تيمّم الجنب مثلا ثم نام أو بال بقي تيمّمه عن الجنابة نافذ المفعول و عليه أن يتوضّأ من أجل البول أو النوم إن كان واجدا للماء، و إلّا تيمّم بدلا عن الوضوء، و كذلك الحال فيما إذا تيمّمت الحائض أو النفساء بدلا عن غسل الحيض أو النفاس ثم نامت أو بالت فإنها لا تعيد تيمّمها لأنه نافذ المفعول ما دامت لم تتمكّن من الغسل، بل عليها الوضوء إن أمكن، و إلّا تيمّمت بدلا عنه أيضا.
(١) قد مرّ حكم ذلك مشروحا في ضمن المسألة (٣) و (٤) من هذا الفصل.