تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥ - مسائل في أحكام غسل الجنابة
البدن (١) و عدم ضيق الوقت (٢) و الترتيب في الترتيبي و عدم حرمة الارتماسي في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار، و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي (٣) لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد و العلم (٤).
[مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول]
[٦٧٤] مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ ______________________________________________________
(١) تكفي مقارنتها للغسل.
(٢) في شرطيّة ذلك إشكال بل منع، فإن المكلّف إذا اغتسل بداعي استحبابه النفسى، أو لأجل غاية أخرى، أو بداعي أمره الغيري من قبل الصلاة التي ضاق وقتها جاهلا بالحال صحّ. نعم إذا اغتسل بانيا على أن الصلاة التي ضاق وقتها يوجب عليه الغسل و لا تسمح له بالتيمّم مع أنه يعلم بأنها تفرض عليه التيمّم شرعا بطل من أجل التشريع لا من جهة انتفاء شرطه، و على تقدير شرطيّته فهي في حال العلم بالضيق، و أما في حال اعتقاد المكلّف بالسعة و عدم الضيق فالغسل صحيح.
(٣) مرّ أن شرطيّة عدم ضيق الوقت على تقدير ثبوتها ليست واقعيّة، فإنه في حال الجهل المركّب و هو الاعتقاد بالسعة و حال النسيان ليس بشرط، و كذلك شرطيّة عدم الضرر، فإن الوضوء يصحّ مع الاعتقاد بعدمه أو نسيانه.
(٤) فيه: أن إباحة الماء و عدم حرمة الارتماس كليهما شرط في حال الجهل أيضا و إن كان الجاهل معذورا فيه، فإن الحرام الواقعي لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب. نعم إذا كان جاهلا مركّبا أو ناسيا لم يكن شرطا. و أما غيره من الشروط التي لا يكون الواجب فيها متّحدا مع الحرام فالأمر فيه كما في المتن.