تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣١ - فصل في بيان ما يصح التيمم به
عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين، و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[مسألة ٣: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللبن و الآجر إذا طلي بالطين]
[١٠٩٨] مسألة ٣: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين و اللبن و الآجر إذا طلي بالطين.
[مسألة ٤: يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يستحق]
[١٠٩٩] مسألة ٤: يجوز التيمم بطين الرأس و إن لم يستحق، و كذا بحجر الرحى و حجر النار و حجر السن و نحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، و كذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[مسألة ٥: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح]
[١١٠٠] مسألة ٥: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح.
[مسألة ٦: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها]
[١١٠١] مسألة ٦: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أولا ثم المسح بها (١)، و في جواز إزالته بالغسل إشكال.
[مسألة ٧: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره]
[١١٠٢] مسألة ٧: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، و كذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب]
[١١٠٣] مسألة ٨: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين و أمكنه تجفيفه وجب.
[إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء]
[١١٠٤] مسألة ٩: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء ______________________________________________________
(١) في الوجوب إشكال بل منع، إذ لا دليل على أن الحائل إذا كان من نفس ما يتيمّم به مانع، كما أنه لا مانع من إزالته حتى بالماء. و به يظهر حال ما في المتن.