تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٥ - السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء
[مسألة ٣١: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة]
[١٠٨٩] مسألة ٣١: لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة، فلا يجوز له مس كتابة القرآن و لو في حال الصلاة، و كذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل، فصحته و استباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[مسألة ٣٢: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط]
[١٠٩٠] مسألة ٣٢: يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط، فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار عليها، بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها و توضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[مسألة ٣٣: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال]
[١٠٩١] مسألة ٣٣: في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم (١).
________________________________________________________مسوّغه و هو ضيق الوقت بالنسبة إليها، و الفرض أن مشروعيّة التيمّم و بدليّته عن الوضوء أو الغسل تدور مدار توفّر مسوّغه وجودا و عدما، و أما مشروعيّته بالنسبة إليها بملاك أنه فاقد للماء فعلا فهي لم تثبت قبل دخول وقتها، بل الثابت خلافها، فإن التيمّم غير مشروع قبل دخول الوقت و أما بعد دخول وقتها فإن كان فاقدا للماء في تمام الوقت فيجوز له التيمّم و إلّا فلا. فإذن لا بدّ من الاتيان بتيمّم آخر لها إذا استمرّ فقدان الماء الى آخر الوقت.
(١) بل الانتقال هو الأظهر لا طلاق أدلّة مسوّغيّة التيمّم و بدليّته عن الوضوء و الغسل بالنسبة الى كل ما هو مشروط بالطهارة حتى و لو كان شرطا كماليا، كما إذا كان العمل صحيحا بدون الطهارة و لكن معها يكون أفضل كصلاة الميّت فإنها صحيحة بدونها و لكن وقوعها معها يكون أفضل و أكمل.