تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٨ - فصل في الأغسال الفعلية
[مسألة ١: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف]
[١٠٥١] مسألة ١: حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف، و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
[فصل في الأغسال الفعلية]
فصل في الأغسال الفعلية.
و قد مر أنها قسمان:
القسم الأول: ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، و هي أغسال:
أحدها: للإحرام (١)، و عن بعض العلماء وجوبه.
الثاني: للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.
الثالث: للوقوف بعرفات.
الرابع: للوقوف بالمشعر.
الخامس: للذبح و النحر.
السادس: للحلق، و عن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.
______________________________________________________
(١) ما ذكره الماتن قدّس سرّه في هذا الفصل من الأغسال لم يثبت استحباب أكثر منها شرعا و إنما الثابت استحباب مجموعة منها كالغسل للإحرام من إحرام الحجّ أو العمرة، و للطواف و للوقوف بعرفات و الذبح و النحر و الحلق و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترك صلاة الكسوف مع احتراق القرص كلّه و مسّ الميّت بعد تغسيله.