تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٣ - فصل في مكروهات الدفن
إشكال (١)، و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلي على قبره، و مثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة و لو جهلا أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة، منه معه (٢)، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة- على الأقوى- و إن لم يوص بذلك، و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعا في تابوت و دفن كذلك، فانه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فانه خال عن الإشكال (٣)، أو أقل إشكالا.
______________________________________________________
(١) هذا لا ينسجم مع ما ذكره في المسألة (١٠) من كيفيّة غسل الميّت حيث يظهر من احتياطه هناك في وجوب اعادة الغسل فيما إذا اتّفق خروجه بعد الدفن، أنه لا يرى جواز النبش في مفروض المسألة لأجل إعادته، و لكن تقدّم في تلك المسألة أن الأظهر وجوب النبش فيها إذا لم يؤدّ الى أضرار تلحق بالميّت أو هتك حرمته و هدر كرامته.
(٢) على الأحوط كما تقدّم في المسألة (١٣) من فصل الدفن.
(٣) الظاهر أنه فيه إشكالا، لأن المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بدفن