تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٢ - فصل في آداب الصلاة على الميت
[فصل في آداب الصلاة على الميت]
فصل في آداب الصلاة على الميت و هي أمور:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا (١).
الثاني: أن يقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، و يتخير في الخنثى، و لو شرّك بين الذكر و الأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، و أن يسرّ ________________________________________________________و يستأنف الصلاة لهما.
(١) مرّ الكلام فيه في المسألة (٩) من فصل شرائط الصلاة على الميّت.