تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦١ - فصل في شرائط صلاة الميت
[مسألة ٢٢: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفردا]
[٩٩٠] مسألة ٢٢: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّي على كل واحد منهما منفردا، و يجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلي صلاة واحدة عليهما و إن كانا مختلفين في الوجوب و الاستحباب، و بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، و إلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[مسألة ٢٣: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه]
[٩٩١] مسألة ٢٣: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية و إتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتي بوظيفة صلاة الأول و هي الدعاء للمؤمنين و المؤمنات و بالشهادتين لصلاة الميت الثاني، و بعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول و بالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله للميت الثاني، و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و يأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، و هكذا يتم بقية صلاته، و يتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، و أما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، و إذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع و التشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، و إلا فالأحوط عدم القطع (١).
______________________________________________________
(١) بل الأظهر أنه مخيّر بينه مع التشريك في المقدار الباقى، و بين أن يقطع