تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٨ - فصل في تكفين الميت
الكبار من الورثة في حصتهم، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب.
[مسألة ٢٠: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة]
[٩١٩] مسألة ٢٠: الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة (١)، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، و كذا في سائر المؤن، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بإمضائهم، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفا هتكا لحرمة الميت، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة، و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن، فلو فرضنا أن الاقتصار على الأقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة.
[مسألة ٢١: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال]
[٩٢٠] مسألة ٢١: إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال (٢)، فلا ______________________________________________________
(١) لكن الأظهر الاقتصار فيه على المتعارف اللائق بشأن الميّت و الحافظ لكرامته من الكفن و غيره من مؤن التجهيز له كما أنه قد يقتضي كون الواجب هو الفرد الأفضل إذا كان الميّت عظيم الشأن و الكرامة بحيث يكون الفرد الوسط المتعارف هتكا لحرمته و هدرا لكرامته.
(٢) الظاهر أنه لا إشكال في تقديمه على حقّ الغرماء و الرهّانة لأنهما من توابع الدين و مقدّمة لإيصاله، و الفرض تقديم الكفن على الدين و الوصيّة، فإذا كانت تركة الميّت منحصرة بما تعلّق به حقّ الرهانة أو الغرماء و دار الأمر بين صرفها في كفنه أو دينه تعيّن الأول بمقتضى نصّ معتبرة السكوني و صحيحة زرارة، و أما حقّ