تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٧ - فصل في تكفين الميت
[مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها]
[٩١٤] مسألة ١٥: إذا كان الزوج معسرا كان كفنها في تركتها (١)، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته.
[مسألة ١٦: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى]
[٩١٥] مسألة ١٦: إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى، بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط (٢).
[مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج]
[٩١٦] مسألة ١٧: ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى و إن كان أحوط.
[مسألة ١٨: كفن المملوك على سيده]
[٩١٧] مسألة ١٨: كفن المملوك على سيده (٣) و كذا سائر مؤن تجهيزه، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر (٤)، و لا فرق بين أقسام المملوك، و في المبعض يبعض، و في المشترك يشترك.
[مسألة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة]
[٩١٨] مسألة ١٩: القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة- في غير الزوجة و الملوك (٥)- مقدما على الديون و الوصايا، و كذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمة الأرض، بل و ما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحه و أجرة الحمال و الحفار و نحوها في صورة الحاجة إلى المال، و أما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة ______________________________________________________
(١) على إشكال إلّا إذا كان كفنها حرجيّا على الزوج كما تقدّم في المسألة (٩).
(٢) بل على الأظهر إذ لا يبعد دعوى شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أيضا.
(٣) على الأحوط فيه و فيما بعده.
(٤) مرّ أن كفنها على زوجها دون سائر مؤن تجهيزها.
(٥) على الأحوط فيه كما عرفت.