تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٣ - فصل في تكفين الميت
[مسألة ١: لا يعتبر في التكفين قصد القربة]
[٩٠٠] مسألة ١: لا يعتبر في التكفين قصد القربة، و إن كان أحوط.
[مسألة ٢: الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته]
[٩٠١] مسألة ٢: الأحوط في كل من القطعات (١) أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفي بما يكون حاكيا له و إن حصل الستر بالمجموع، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء و نحوه لا بنفسه، و إن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
[مسألة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار]
[٩٠٢] مسألة ٣: لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب و لو في حال الاضطرار (٢)، و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضا.
[مسألة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط]
[٩٠٣] مسألة ٤: لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (٣)، و لا بالحرير الخالص و إن كان الميت طفلا أو امرأة، و لا بالمذهّب، و لا بما لا يؤكل لحمه جلدا (٤) كان أو شعرا أو وبرا، و الأحوط أن لا يكون من جلد المأكول، و أما من وبره و شعره فلا بأس، و إن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، و أما في حال الاضطرار فيجوز ______________________________________________________
(١) بل لا يبعد اعتبار ذلك بملاك أن الستر و المواراة قد أخذ في مفهوم الكفن عرفا من ناحية، و كون الواجب منه متعدّدا من ناحية أخرى، فالنتيجة اعتبار المواراة في كل قطعة منه.
(٢) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن التكفين بالمغصوب غير جائز حتى في حال الاضطرار، و أما التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار فلا يبعد جوازه، لأن الطهارة ليست من شروط الكفن، بل هي واجبة مستقلة فتسقط عند التعذّر.
(٣) بل على الأظهر لإطلاق النصّ.
(٤) على الأحوط، بل لا يبعد جوازه حيث أنه لا دليل على الملازمة بين عدم جواز الصلاة فيه و عدم جواز التكفين به، و به يظهر حال ما بعده.