تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٢ - فصل في تكفين الميت
[فصل في تكفين الميت]
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا بثلاث قطعات: الأولى: المئزر، و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة، و الأفضل من الصدر إلى القدم. الثانية: القميص، و يجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق، و الأفضل إلى القدم. الثالثة: الإزار، و يجب أن يغطّي تمام البدن، و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و في العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر، و الأحوط أن لا يحسب الزائد (١) على القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث، و إن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور (٢)، و إن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزارا، و إن لم يمكن فثوبا، و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين، و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول.
______________________________________________________
(١) بل الأقوى ذلك؛ فإن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة مقدّما على الديون و الوصايا، و أما القدر المستحب منه فيخرج من الثلث مع الوصيّة و إلّا فيؤخذ من حصّة الكبار مع الاجازة دون الصغار.
(٢) هذا فيما إذا كان المقدور لا يقلّ عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث بملاك أن الظاهر من الروايات تعدّد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا يلازم سقوط الآخر، و أما إذا كان أقلّ منها فوجوبه مبنىّ على الاحتياط و كذا ما بعده، بل يتعيّن إذا توقّف ستر عورة الميّت و احترامه على ذلك.