تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٧ - فصل في شرائط الغسل
الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ.
[مسألة ٧: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا]
[٨٩٤] مسألة ٧: إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور.
[مسألة ٨: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه]
[٨٩٥] مسألة ٨: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل و كذا لو خرج منه بول أو مني، و إن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة و لا هتك.
[مسألة ٩: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة]
[٨٩٦] مسألة ٩: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع (١)، و كذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضا تطهر بالتبع، و الأحوط غسلها.
________________________________________________________الأحياء، و لكن تلك بحاجة الى الاثبات.
(١) بل يطهر بالغسل بتبع غسل الميّت لا أنه يطهر بلا غسل و تبعا فإنه لا معنى له.