تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠١ - فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت
لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحب أيضا، و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلفّ في خرقة و يدفن (١).
[فصل في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت]
فصل في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء، و الأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة، و إن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل، و لو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية، و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا وجب على المغسل النية، و إن كان الأحوط نية المعين أيضا، و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، و يجب حينئذ النية على كل منهم.
[فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت]
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت يجب المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورة و الأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو نظر، إلا في موارد:
________________________________________________________الوجوب و إن تمّ له أربعة أشهر.
(١) على الأحوط.